عنوان الفتوى : حكم أكل لحم الصقر في المذاهب الأربعة
ما حكم أكل لحم الصقر على المذاهب الأربعة والرأي الراجح فيه، وهل لحكمه علاقة بمبدأ الاستحسان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصقر يعتبر من سباع الطير، ولا يجوز أكل لحمه عند المذاهب الثلاثة، الأحناف، والشافعية، والحنابلة، ويباح أكله على القول المشهور في المذهب المالكي، وإليك بيان كلامهم في الحكم عليه:
ففي البحر الرائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي لابن نجيم ما نصه:
لَا يَحِلُّ أَكْلُ ذِي نَابٍ مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَذِي مِخْلَبٍ مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ ذِي نَابٍ وَمِخْلَبٍ مِنْ سَبُعٍ وَطَيْرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْجَمَاعَةُ وَالسِّبَاعُ جَمْعُ سَبُعٍ وَهُوَ كُلُّ مُخْتَطِفٍ مُنْتَهِبٍ جَارِحٍ قَاتِلٍ عَادَةً. إلى أن قال: وَالسِّبَاعُ الْأَسَدُ وَالذِّئْبُ وَالنَّمِرُ وَالْفَهْدُ وَالثَّعْلَبُ وَالضَّبُعُ وَالْكَلْبُ وَالْفِيلُ وَالْقِرْدُ وَالْيَرْبُوعُ وَابْنُ عِرْسٍ وَالنُّسُورُ الْأَهْلِيُّ وَالْبَرِّيُّ وَمِنْ الطَّيْرِ الصَّقْرُ وَالْبَازُ وَالْعُقَابُ وَالنَّسْرُ وَالشَّاهِينُ ا هـ.
وفي معالم القربة في طلب الحسبة في الفقه الشافعي: وَلَا يُؤْكَلُ مَا يَصْطَادُ بِالْمِخْلَبِ كَالنَّسْرِ , وَالصَّقْرِ , وَالشَّاهِينِ , وَالْبَازِي , وَالْحِدَأَةِ. انتهى.
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي، وَ يَحْرُمُ أَيْضًا مَا لَهُ مِخْلَبٌ مِنْ الطَّيْرِ يَصِيدُ بِهِ كَعُقَابٍ وَبَازِي وَصَقْرٍ وَشَاهِينِ وَحِدَأَةٍ وَبُومَةٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ.انتهى.
وعند المالكية يعتبر الصقر مما يباح أكله على المشهور قال الخرشي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي: الْمَشْهُورُ أَنَّ جَمِيعَ الطَّيْرِ مُبَاحٌ أَكْلُهُ وَلَوْ كَانَ ذَا مِخْلَبٍ كَالْبَازِ وَالْعِقَابِ وَالصَّقْرِ وَالرَّخَمِ. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: كُلُّ طَائِرٍ لَهُ مِخْلَبٌ صَائِدٌ: - وَذَلِكَ كَالْبَازِي وَالْبَاشِقِ وَالصَّقْرِ وَالشَّاهِينِ وَالْحِدَأَةِ وَالْعُقَابِ , وَهَذَا النَّوْعُ - بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْأَمْثِلَةِ - مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَحَرَامٌ فِي بَاقِي الْمَذَاهِبِ , إلَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَقَدْ قَالُوا فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُمْ: إنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الطُّيُورِ مُبَاحَةٌ وَلَوْ كَانَتْ جَلَّالَةً , وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِهَا. وَمَالَ الْمَازِرِيُّ لِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى التَّنْزِيه. انتهى .
والله أعلم.