عنوان الفتوى : معاملة من يتاجر في السجائر في غير السجائر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم أنا صاحب
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت معاملتك مع بائع السجائر لا علاقة لها ببيع السجائر فلا حرج في ذلك سواء كنت تورد له البضائع أو يتوسط لك في توريدها دون أن تشتريها منه، وأما شراؤها منه فإن كان قد ملك هذه البضاعة بمال حرام فيحرم عليك شراؤها منه، وإن كان لا يعرف ذلك وأكثر ماله حرام فمعاملته مكروهة كما بينا ذلك في الفتوى التي ذكرتها، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 7707، والفتوى رقم: 18275.
والله أعلم.