عنوان الفتوى : حكم تطليق الزوجة إذا هددت بالانتحار إذا لم تطلق
وقع بيني وزوجي مشكلة زوجية و لكن هنالك عدد من العوامل التي ساعدت على تضخمها منها بيتي المكتظ بأشقائي وأشقاء زوجي في شقة 3 غرف حيث هددته بأنني سألقي نفسي من الشباك إذا لم يأت ويطلقني وبالفعل عاد الي المنزل وكان معه شقيقه الأصغر صاحب القرار والذي كان سببا في طلاقي الثاني لاحقا، عاد وطلبت منه الطلاق وطلقني أمام الجميع ولكن بعد فترة قال إنه لم يكن في نيته الطلاق وسأل شيخا ليخبره أنه لا يقع إذا كان تحت تهديد أنني سأنهي حياتي لا سمح الله. كان وقتها وجدت حبوبا للاكتئاب الحاد، وبعد فترة اكتشفت أن زوجي يعاني مرض الاكتئاب ويتناول أدوية لسنوات وتردد على أطباء وفي المرتين التي طلقني فيها كان تحت العلاج وما يزال علما بأنه رجل ناجح جدا في عمله... أرجو إفادتي لأنني امرأة أخاف الله كثيرا ودارسة للقانون وأعرف الأحكام الوضعية تماما، أما الإلهية فلها استثناءات بحسب الاجتهاد والقياس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر والله تعالى أعلم أن الطلاق الواقع تحت تهديد الزوجة بالانتحار غير معتبر إذا تحقق أو غلب على ظنه أنها سوف تقتل نفسها إن لم يطلقها الزوج فطلقها تجنبا لما ستقوم به من قتلها نفسها، والذي يترتب عليه غالبا الأذى والضرر به هو، فقد وجدنا في الأمثلة التي أوردها أهل العلم للإكراه المعتبر ما هو أخف بكثير مما يترتب على موت الزوجة، من ذلك مثلا أخذ المال وصفع ذوي المروءات وضرب الولد وحبسه ونحو ذلك مما لا يزيد على مشقة موت الزوجة. قال صاحب الإنصاف ما معناه أن كل ما يشق على المكره مشقة عظيمة من نحو تعذيب والد وزوجة وصديق يتجه أن يكون من الإكراه المعتبر شرعا.
والله أعلم.