عنوان الفتوى : حكم تقصير اللحية أو أخذ شيء منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف (أ. ح)، أخونا سبق وأن عرضنا جزءاً من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل جمعاً من القضايا، فيسأل سماحتكم فيقول: ما حكم من يقوم بقص شيء من اللحية أو تقصيرها؟ وهل يجب على المسلم ألا يأخذ منها شيئاً على الإطلاق؟ جزاكم الله خيراً.  play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالواجب على كل مسلم توفير اللحية وإكرامها وإعفاؤها وإرخاؤها كما أمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، فليس له أن يأخذ منها شيئاً لا بحلق ولا بقص، بل الواجب إعفاؤها وإكرامها وإرخاؤها؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين، ويقول ﷺ: قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين، ويقول عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخائها، وأنه لا يجوز حلقها ولا قصها؛ لأن في ذلك تشبهاً بأهل الشرك، والله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، ويقول جل وعلا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63] ويقول جل وعلا: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [النور:54] فالهداية والنجاة في طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته في هذا الباب وغيره. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.