عنوان الفتوى : حكم العمل في شركة رأس مالها جزء منه من قروض ربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم العمل في شركة نشاطها مباح ولكن رأس مالها تأسس جزء منه من قروض ربوية من بنوك (أبي كذا شركته) ولما سألت أحد العلماء الكبار قال لي لا يجوز ولكن إن قدرت أن تفتح مع أبيك شركة أخرى مستقلة عن هذه الشركة (وان كان في أموال أبي أموال ربوية) فيجوز لك العمل في الشركة الجديدة لأنها من أموال مختلطة وليس جزء من رأس مالها قرضا ربويا بعينه (تقريبا كذا معنى فتواه) فاستغربت من فتواه.،،،فما حكم العمل في شركة نشاطها مباح تأسس جزء من رأس مالها من قروض ربوية من بنوك ؟أو هي تقترض وتقرض بالربا بخلاف نشاطها الأصلي لتحسين مستوى دخلها؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشركة التي تأسست بمال مختلط بعضه حلال وبعضه حرام كقرض ربوي لها ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون تعاملها في المباحات فقط فيجوز ولا حرج في العمل فيها.

الثانية: أن يكون بعض تعاملها في المباحات وبعضه في الحرام فيجوز العمل فيها في جانب المباح دون غيره، ويدخل تحت هذه الحالة الشركة المذكورة لكونها تقرض وتقترض حراما، فلا يجوز أن يكون مجال عملك فيها في هذا الجانب ولك أن تعمل في المجالات الأخرى المباحة.

الثالثة: أن يكون تعاملها في الحرام فلا يجوز العمل فيها مطلقا لأن فيه إعانة مباشرة أو غير مباشرة.

وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 7707، والفتوى رقم: 67336.

والله أعلم.