عنوان الفتوى : الحجر.. معناه.. حكمه,, وأسبابه
ما المقصود من حكم الحجر على الوالد، وما هي الأسباب الشرعية للحجر، وهل يشترط موافقة جميع الورثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود هو السؤال عن الحكم الشرعي للحجر على الوالد أو طلب الحجر عليه من الحاكم، فقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 36437.
والحجر شرعاً هو منع الإنسان من التصرف في ماله، وأسبابه سته: الصبا والجنون والتبذير والرق والفلس والمرض، والنكاح في الزوجة على رأي بعض الفقهاء، وزاد بعضهم الردة، وأوصلها الحنابلة إلى عشرة.
وأما هل يشترط موافقة جميع الورثة، فالورثة لا علاقة لهم بالحجر على الوالد إذا كان الحجر بسبب السفه أو الإفلاس، لأن الحجر عليه في مثل هذه الحال يفتقر إلى حكم حاكم على خلاف بين الفقهاء، وإذا كان الحجر عليه بسبب جنون أو إغماء أو مرضٍ مخوف -فيما زاد على الثلث- فهذا يحجر عليه لحق الورثة -في المريض- ولحق نفسه في المجنون، وقد نص الفقهاء على أن هذا لا يحتاج إلى حكم حاكم، والذي يظهر أنه لا يشترط اتفاق الورثة على الحجر عليه في هذه الحال.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
الحجر معناه وأنواعه |
هل يجوز لسفيه بيع سيارته لحاجته للأموال؟ |