عنوان الفتوى : ما يجب على من أراد العمرة من أهل مكة وحكم من أحرم من مكة
من القصيم بريدة، المستمع: (ع. م .م) يقول: أنا شاب من مكة المكرمة وأسكن حالياً في منطقة القصيم للدراسة، وفي شهر رمضان الماضي والذي قبله ذهبت إلى مكة في أوائل شهر رمضان، وفي نيتي أن أؤدي مناسك العمرة في العشر الأواخر من رمضان، فجلست في مكة عند الأهل إلى العشر الأواخر، ثم أحرمت من منزلي في مكة، فأخبرني أحد الإخوة بأنني أخطأت، وكان الواجب علي أن أذهب إلى الميقات لأحرم، فهل علي شيء، مع العلم بأنني من أهل مكة -كما سبق وأن ذكرت- وأسكن مؤقتاً في القصيم للدراسة؟ جزاكم الله خيراً. play max volume
الجواب: إذا كنت من أهل مكة ولم تنو الإقامة في القصيم وإنما جلست للدراسة فقط وإلا فأنت على نية الاستيطان في مكة والبقاء فيها فليس عليك شيء، لكن إذا كنت أحرمت من مكة من نفس الحرم فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، أما إذا كنت خرجت إلى الحل كالجعرانة أو عرفات وأحرمت منها فلا شيء عليك. نعم.
المقدم: جزكم الله خيراً، يقول: إن أحد الإخوة أخبره بأنه يجب عليه أن يخرج وأن يحرم من خارج المنزل؟
الشيخ: لابد من دم ما دمت أحرمت من المنزل فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لأن الواجب على أهل مكة إذا أرادوا العمرة أن يخرجوا إلى الحل كما أمر النبي ﷺ عائشة أن تخرج إلى الحل، فأحرمت من التنعيم رضي الله عنها.
المقصود: أن الأفقي الغريب لابد يحرم من الميقات إذا جاء، ... من الميقات الذي يمروا عليه، كالقصيمي يحرم من ميقات السيل وهكذا الرياضي ونحوه، والذي يأتي مكة من المدينة من ميقات المدينة، وهكذا من يأتي من اليمن ميقات اليمن، أو من يأتي من الشام ميقات الشام، ومصر كالجحفة.
المقصود: أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعرانة وعرفات ونحو ذلك، فإذا أحرم من مكة نفسها فعليه دم؛ لأنه أحرم من غير الميقات.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً، إذاً ما قاله أخوه في ذلكم الوقت صحيح؟
الشيخ: الفتوى صواب. الفتوى صواب.
المقدم: الحمد لله، بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.