عنوان الفتوى : حكم كشف المرأة لوجهها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تسأل أيضاً عن حكم المرأة المسلمة التي تصوم وتصلي ولكنها لا تلبس النقاب، بل ترتدي لبس الطويل الذي يصل إلى الكعبين وتلبس الطرحة التي تداري بها نصف الوجه، هل يعتبر هذا حجاباً كافياً، جزاكم الله خيراً؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: عليها التوبة إلى الله وأن تحتجب حجاباً كاملاً، تستر الوجه كله عن الأجنبي، وهذا هو الواجب لقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53]، يقول الله سبحانه في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ويقول سبحانه في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية، والوجه هو أعظم الزينة، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.