عنوان الفتوى : كيف تعرف أوقات الصلوات
تبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر" فأنا أعتمد على والدتي لتوقظني للصلاة ومثلا لو أن أذان العصر يكون في الساعة الثالثة وعشر دقائق فإن أمي قد لا توقظني إلا الساعة الرابعة وبعض الأحيان يغلبني النوم إلى الساعة الخامسة ولكن أذان المغرب لم يحن فالمغرب يؤذن في السادسة وواحد وثلاثين دقيقه أي أن الشمس لم تغب فهل أعتبر صليت صلاة العصر في وقتها فأنا خائفة من هذا الأمر، وهل بإمكانكم أن تحددوا لي الساعة والوقت بالضبط لشروق وغروب الشمس بما أن الوقت في السعودية ثابت فمثلا الفارق بين المغرب والعشاء ساعة ونصف فمتى يكون انتهى وقت المغرب (أي وقت مغيب الشفق) هل بعد45دقيقه و أيضا الشروق متى أستطيع أن أعرف أن الشمس أشرقت بعد كم من الوقت وكذلك الظهر أعلم أن وقتها إلى أن يكون ظل الشيء نفسه ولكن متى يكون هل بعد ساعة من الأذان مهما تقدم أو تأخر وقت الأذان , فأنا أظن أن مسألة الوقت هذه ثابتة ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد أوصيت والدتك لكي توقظك للصلاة ولم تقم بذلك فأنت معذورة، وبالتالي فإذا استيقظت في الوقت الضروري لصلاة العصر فأديها ولا إثم عليك في التأخير، وراجعي الفتوى رقم: 42111.
والوقت المختار والضروري للعصر سبق بيانهما في الفتوى رقم: 46409، والفتوى رقم: 78607.
وأوقات الصلاة لا تعرف معرفة ثابتة إلا بالعلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلا على تلك الأوقات، فلهذا يتعذر علينا تحديد وقت الشروق أو الغروب بالدقائق نظراً لاختلاف الأزمنة في ذلك إضافة إلى اختلاف البلاد.
وشروق الشمس يعرف بظهور حاجب الشمس، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 58369.
ونهاية الوقت المختار لصلاة المغرب فيه خلاف بين أهل العلم هل هو قدر ما تؤدى فيه بعد تحصيل شروطها أم مستمر إلى مغيب الشفق؟ كما تقدم في الفتوى رقم: 12092. والمعتبر هو مغيب الشفق عند من يقول به، وليس ذلك محدودا بخمس وأربعين دقيقة.
وبداية الوقت المختار للظهر من زوال الشمس من وسط السماء وانتقال الظل باتجاه الشرق إلى أن يصير ظل كل شيء مثله كما سبق في الفتوى رقم: 32380، وليس من الأذان لأنه قد يتقدم خطأ أو جهلا وقد يتأخر، فإذا حصل يقين بدخول وقتها كفى ذلك ولا يشترط سماع الأذان حينئذ.
والله تعالى أعلم.