عنوان الفتوى : حكم من اشترط على زوجته ألا ترثه
تزوجت من رجل أرمل واشترط علي أن أملاكه لأولاده فقبلت لأريه أنني لا أطمع في ماله. يشتري لي قليل الثمن مجوهرات ويدفع القليل بحجة أنني لست أم أولاده وأن المرحومة غنية أما أنا فلا يطالبني بكل واجبات المرأة كما كانت تفعل المرحومة وأنا أعمل بها عن دين . عندي أولاد من رجل سابق متزوجون أحوالهم جيدة يقول إن أولادي ملزمون بي بعد موته أما هو فلا شيء .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان قد اشترط عليك ألا ترثي منه بعد موته، وإنما تؤول تركته إلى أولاده، ولا حق لك فيها، فهذا شرط باطل لا يجوز اشتراطه ولا ينفذ؛ لما فيه من مخالفة قسمة الله العادلة في المواريث، فإن للزوجة نصيبا من الميراث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: من الآية12}. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟! ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، ودين الله أوثق. متفق عليه.
وقد توعد الله من خالف قسمته قي المواريث بقوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء13: 14).
فإذا توفي زوجك ثبت لك في تركته الثمن بعد وفاء ديونه وتنفيذ وصاياه الجائزة دون حاجة إلى إذن منه أو من أولاده، وسواء في ذلك أكان لك أولاد يستطيعون الإنفاق عليك بعد موته أم لا.
والله أعلم.