عنوان الفتوى: إعسار المدين أو موت الدائن لا يسقط الدين عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف يمكن خلاص دين بعد وفاة صاحبه (الدائن) علماً بأن المتوفى (رحمه الله) كان يعلم أن المدين ليس بوسعه تسديد دينه آنذاك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على من بذمته دين لشخص أن يسدده له عند حلول أجله إن كان مؤجلاً، فإن مات صاحب الدين دفع الدين لورثته، لأنه قد صار من جنس الأمانة، والله تعالى يقول: (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ) [البقرة:283].
وعلم الدائن بأن المدين ليس في وسعه قضاؤه لا يسقط عن المدين وجوب أداء ما في ذمته متى قدر على تسديده، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" رواه الإمام أحمد.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة
استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز
حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله
لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
تسمية البنك الزيادة على القرض ب( خدمات ) حيلة شيطانية
المماطلة من القادر على سداد الدين حرام
لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان