عنوان الفتوى: حكم الاقتراض من المال الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب يريد إقتراض مال من شخص يزرع المخدرات ليتاجر به في الحلال. ماحكم الشرع في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن باع ما كان محرما، أو أخذ مالاً على فعل محرم، يكون ما أخذه من مال حراماً ‏يحرم عليه أن ينتفع به، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا حرم المال على من حازه ‏فهو كذلك حرام على من عامله به قياسا لاتحاد العلة وهي كون هذا المال من كسب ‏حرام، ولأن التعامل معه هنا يكون إقرارا لفعل الحرام. قال الشافعي رحمه الله في الأم ( ‏ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا ، أو ثمن المحرم ما كان ، أو اكتساب المال من الغصب ‏والمحرم كله ) انتهى ‏
وعليه فلا يجوز لك الاقتراض من ذلك الرجل إذا كان مصدر ماله كله مما ذكر في ‏السؤال.‏
‏ والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة