عنوان الفتوى : القول الأحوط في مسألة قصر الصلاة للمسافر
إننا مجموعة من الطلاب نسكن في قرية في محافظة نينوى وقريتنا تبعد عن المحافظة (90كم) تقريبا والجامعة التي ندرس فيها في مركز المحافظة وقد قمنا باستئجار منزل للسكن طيلة السنة الدراسية، علما بأننا ننتهز الفرصة للعودة إلى قريتنا في العطل الرسمية أو حين يسمح الوقت، فما هو حكم صلاتنا في المكان الذي ندرس فيه، علما بأن بعض الأشخاص أفتونا بوجوب القصر في الصلاة طيلة وجودنا للدراسة حتى لو بقينا طيلة السنة مستندين على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، وإننا لنرجو منكم أن تفيدونا في صحة هذه الفتوى، وهل نستمر بالقصر أم نتم الصلاة، علما بأننا نعمل بهذه الفتوى منذ أكثر من عامين فأفيدونا أفادكم الله لخير الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام.. فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يتم، وعد أحمد اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج فيه من الأربعة الأيام، وذكر أنه إن أقام أكثر من عشرين صلاة أتم، ولم يعد مالك والشافعي يومي الدخول والخروج من المدة، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يقصر ما لم ينو الإقامة أكثر من خمسة عشر يوماً، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى: أن المسافر له أن يقصر الصلاة ما دام لم ينو الإقامة المطلقة، ولم يتخذ لها أسبابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بعد فتح مكة قريباً من عشرين يوماً يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام، قال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. رواه البيهقي بإسناد حسن.
والذي نراه صواباً وأحوط للمسلم في هذه المسألة هو مذهب مالك والشافعي، والأقوال الأخرى لها وجهة نظر لا حرج على من أخذ بها لأنه ليس في المسألة نص قطعي بحيث يجب الأخذ به وترك ما عداه.
والله أعلم.