عنوان الفتوى : من شك في السلام
صليت العصر أنا وشخص آخر خلف إمام بدأ من تكبيرة الإحرام حتى التسليمتين لكن الإمام أطال السجدة الأخيرة مدة طويلة جداً، فهل تطويل السجدة الأخيرة سنة أم لا، وهل يمكن ترك متابعة الإمام وإكمال الصلاة منفرداً إذا أطال الصلاة أم يحرم، تضايقت فقلت للإمام بعد الصلاة إن تطويل السجدة الأخيرة ليس سنة فهل أنا آثم، وهل صلى ابن تيمية العشاء مرة وأطال السجدة الأخيرة حتى الفجر، وفي صلاة الجمعة سرحت فلم أدر هل سلمت للخروج من الصلاة أم لا لم يمض وقت طويل بعد التشهد فسلمت تسليمتين وبعدهما وسوست يا شيخ فسلمت تسليمتين مرة أخرى، لم أسجد سجود السهو عمداً، فما مدى صحة الصلاة لو كان عدد التسليمات ستة أو أربعة، هل يجب إعادة هذه الصلاة ظهراً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 46472 حكم إطالة السجود الأخير فلتراجع، ومن قال إن تخصيص السجدة من سجدات الصلاة أخيرة كانت أو غيرها بالتطويل خلاف السنة فلا حرج عليه وقد أصاب.
ومفارقة المأموم لإمامه جائزة إذا كانت لعذر كخوف مرض أو تلف مال إلى آخر الأعذار المذكورة في الفتوى رقم: 47529.
ولم نقف على ما يفيد كون شيخ الإسلام ابن تيمية أطال السجدة الأخيرة من صلاة العشاء حتى طلع الفجر، وعلى افتراض حصول ذلك منه لا يجعله سنة.
وقد أصبت في شأن الإتيان بالسلام حين شككت في حصوله فهذا هو المطلوب، ففي الغرر البهية لزكريا الأنصاري الشافعي: وأفهم كلام الناظم أنه لو شك في السلام أتى به ولا يسجد لفوات محله. انتهى.
وفي الخرشي شرح مختصر خليل المالكي: وكذلك إذا شك هل سلم أم لا؟ فإنه يسلم ولا سجود عليه إن كان قريباً ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه. انتهى.
وما صدر عنك من زيادة يترتب عليه سجود سهو، ويكون بعد السلام بناء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17887.
ولا تبطل صلاتك بتعمد ترك هذا السجود لكن يشرع عند بعض أهل العلم كالمالكية ورواية عند الحنابلة وقول للشافعي أن تقوم بهذا السجود ولو طال الزمن. وراجع الفتوى رقم: 50202.
والله أعلم.