عنوان الفتوى : حكم لبس الرجل للساعة أو الخاتم المطلي بالذهب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: (ر. أ. ح) من البحرين، يسأل ويقول: ماء الذهب الذي تصبغ به بعض الألبسة مثل الساعات للرجال، هل يجوز أو لا جزاكم الله خيراً؟ play max volume
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: الرجل ممنوع من الذهب والحرير، فليس له أن يلبس الحرير ولا الذهب، وإذا كانت الساعة مموهة بالذهب أو الخاتم مموه بالذهب لا يجوز له لبسه، هذا للنساء، والنبي ﷺ قال في الذهب والحرير: إنهما حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم ولما رأى في يد رجل خاتم من ذهب طرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده وقال ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، فتمويه الخاتم أو تمويه الساعة بالذهب يعتبر ساعة ذهب، خاتم ذهب؛ لأن العبرة بالظاهر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.