عنوان الفتوى : القنوت في الصلاة أوقات النوازل
ما حكم التأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة في الركعة الثانية، بعض الناس يقولون إن ذلك غير وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإمام المذكور يقوم بالقنوت في صلاة الجماعة بسبب حصول نازلة حدثت بالمسلمين فهذا مشروع عند الشافعية، ولا يسن عند الحنابلة، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 58969.
والقنوت المشروع عند النوازل التي قد تحدث للمسلمين من كوارث ومصائب تقدم تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 3038.
والمستحب جهر الإمام بهذا القنوت كما يستحب للمأمومين الجهر بالتأمين على دعائه لتأمين الصحابة رضوان الله عليهم على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت، ففي المجموع للنووي: والصحيح أو الصواب استحباب الجهر، ففي البخاري في تفسير قول الله تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ. عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت في قنوت النازلة. وفي الجهر بالقنوت أحاديث كثيرة صحيحة سنذكرها إن شاء الله تعالى قريباً في فرع مذاهب العلماء في القنوت.
واحتج المصنف والأصحاب في استحباب تأمين المأموم على قنوت الإمام بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح. انتهى.
وفي فتوحات الوهاب لسليمان الجمل الشافعي: والأماكن التي يجهر فيها المأموم خلف إمامه خمسة: تأمينه مع إمامه، وفي دعاء الإمام في قنوت الصبح، وفي قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان، وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس، وإذا فتح عليه.
والله أعلم.