عنوان الفتوى : الرضاع إذا كان اللبن يحلب للرضيع ويشربه
بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنريد أولاً أن ننبه السائل إلى أنه لا يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من أرادا الزواج قد رضعا في وقت واحد، بل يكفي مثلاً أن يكونا قد رضعا من امرأة واحدة ولو كان الفارق بين الرضاعين طويلاً، ثم إن الذي عليه جمهور أهل العلم هو أنه لا فرق بين أن يرضع الرضيع من الثدي، وبين أن يحلب له ويشربه، فقد جاء في المغني: مسألة، قال الشافعي: (والسعوط كالرضاع، وكذلك الوجور) معنى السعوط أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره، والوجور أن يصب في حلق صبا من غير الثدي، واختلفت الرواية في التحريم بهما، فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك كما يثبت بالرضاع، وهو قول الشعبي والثوري وأصحاب الرأي، وبه قال مالك في الوجور... انتهى.
والذي يشترط في التحريم هو أن يتناول الرضيع اللبن من خمس حلبات، قياساً على خمس رضعات الواردة في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان فيما أنزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.. الحديث رواه مسلم وغيره.
فقد جاء في كتاب الأم للشافعي: ولو حلب من امرأة لبن كثير ففرق ثم أوجر منه صبي مرتين أو ثلاثة لم يكن إلا رضعة واحدة وليس كاللبن يحدث في الثدي كلما خرج منه شيء حدث غيره.
وبناء على ما ذكر، فإن كان قولك: إن الحليب كان مدته ثلاثة أيام في كل يوم مرتين... تعني به أنه قد حلب للبنت ست حلبات من ثدي أمك، فإنها بذلك تكون قد أصبحت محرماً لك، وبالتالي فلا يجوز أن تتزوجها، وإن كنت تعني أنها قد شربت ست مرات، ولكن الحلبات كن أقل من خمس فإنها بذلك لا تكون محرماً لك، وبالتالي فلك أن تتزوجها في القول الذي نراه راجحاً، وقيل بعدم جواز ذلك.
والله أعلم.