عنوان الفتوى : يجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة
كيفية حسا ب زكاة المال ومصارفها الشرعية والحكم في من أفتى بجعل نصاب الزكاة حوالي 1800جنيه مصري استناداً إلى الفضة، وليس للذهب لارتفاع سعر جرام الذهب في مصر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط وجوب الزكاة في الأوراق النقدية بلوغها نصاباً، وقدره 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، ويجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة، وبالتالي فإذا كان الشخص المزكي في مصر وكان لديه 1800 جنيه مصري تساوي قيمتها نصاباً من الفضة فتجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول، لأن المعتبر في الوجوب هو وجود ما يساوي نصاباً من الذهب أو الفضة، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 4237.
ومصارف الزكاة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 27006، كما سبق في الفتوى رقم: 19959 بيان أنواع المال المزكى، وكيفية حساب زكاتها، ومقدار النصاب. وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31056، 33427، 31017.
والله أعلم.