عنوان الفتوى : حكم الاقتراض بفائدة لدفع ضرر محقق عن الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبى عليه ديون عديدة أدت إلى مساءلته قانونيا فاضطررت لأخذ قرض لكي أسد ديونه، فهل هذا القرض إثم علي، وأنا عائل الأسرة الوحيد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد أخذت هذا القرض بفائدة ربوية لتدفع عن أبيك ضرراً محققاً كدخول السجن، لمدة تضر به ولم تجد طريقاً لدفع هذا الضرر سوى ذلك فلا حرج عليك، لأن ذلك من الضرورات التي تبيح ما حرم الله، كما قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ  {الأنعام:119}، ولا يؤثر في ذلك كون هذه الضرورة متعلقة بأبيك لا بشخصك، لأن حبس الأب يشق على الابن ويضر به مثل يشق عليه ويضر به حبس نفسه، بل ربما كان أشد ولهذا المعنى اعتبر جماعة من أهل العلم التهديد بحبس الأب أو إلحاق الأذى به إكراهاً في حق الابن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48727، والفتوى رقم: 31292.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة