عنوان الفتوى : ضابط الرضاع المحرم
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من نجران الصعيد، وباعثها المستمع هادي عايض علي القحطاني، أخونا بعث رسالته في البريد الممتاز، إذ أن قضيته عاجلة ومهمة كما يبدو، فيقول في رسالته: سماحة الوالد الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظكم الله ونفع بكم المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أفيدكم بأنني تزوجت بفتاة، وبعدما أنجبت لي أربعة من الأطفال حصل هناك شك بأن يكون هناك رضاع مع واحدة من زوجات جدها من أمها مصة أو مصتين، وبعد هذا الكلام ذهبت وسألت عدداً من القضاة وأفادوا أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، لكن لا أدري كيف شروط هذه الخمس الرضعات، فهل المصة الواحدة تحسب رضعة، وإلا لا يحسب كون الرضعة إلا الشبع، نرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيراً؟ play max volume
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وثبت أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك أخرجه الإمام مسلم والترمذي وهذا لفظ الترمذي ، والرضعة: هي أن يمص الصبي أو الصبية الثدي حتى يبتلع اللبن ويصل إلى جوفه ثم يطلق الثدي فإذا أطلقه تمت الرضعة، فإذا عاد بعد ذلك فمصه مصاً يحصل به وصول اللبن إلى جوفه صارت رضعة ثانية إذا أطلقه، وهكذا حتى يكمل خمساً، وإذا لم يكن الرضاع خمساً فإنه لا يحرم ولا يعتبر رضاعاً شرعياً، لابد أن يكون الرضعات خمساً أو أكثر في الحولين قبل أن يفطم الصبي، أما الرضعة الواحدة والرضعتان والثلاث والأربع فلا يحصل بها التحريم، والرضعة هي أن يمص الثدي حتى يبتلع اللبن، حتى يصل اللبن إلى جوفه وصولاً يقينياً تعرفه المرضعة ولو لم يشبع، وفق الله الجميع.
المقدم: إذاً والحال ما ذكر فلا تأثير على حالتهم الزوجية؟
الشيخ: إذا كان الواقع ما ذكره فلا يحصل تأثير، إذا كان مصة أو مصتين ليس لهما أثر لأنه زوجته معه ولا حرج في ذلك.
المقدم: الحمد لله، يقول إنها ثلاث مصات كما يذكر؟
الشيخ: ثلاث أو ثنتان أو أربع لا حرج في ذلك، زوجته معه ولا أثر لهذا الرضاع، حتى تكون الرضعات خمساً معلومة بشهادة الثقة من النساء أو الثقات، وأن يكون ذلك في الحولين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.