عنوان الفتوى : إذا علق الطلاق على فعل الغير ففعله ناسيا
إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق إذا خرجت ، فأطاعته ولم تخرج إلا بإذنه ، ولكن مرة من المرات نسيت وخرجت دون أن تقول له ، فهل الطلاق يقع أم لا ؟
الحمد لله
أولا :
من قال لزوجته : أنت طالق إن خرجت ، فإن خرجت ذاكرة مختارة ، وقع الطلاق عند جمهور
الفقهاء .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه منعها من الخروج ، ولم
يرد الطلاق : أنه يلزمه كفارة يمين في حال خروج الزوجة ،ولا يقع بذلك طلاق .
أما إن قصد الطلاق ، فإنه يقع عند حصول الأمر المعلق عليه ، وهذا اختيار شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم .
ثانيا :
إذا فَعَلَ ما عَلَّق عليه الطلاق ناسيا ، وقع طلاقه عند جمهور الفقهاء ، خلافا
للشافعية ، وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ، وصوبها المرداوي في
"الإنصاف" (9/114).
وكذلك لو علق الطلاق على فعل الغير ، ففعله ناسيا ، كما في الصورة المسئول عنها ،
فلا يقع الطلاق عند الشافعية ، وهو الراجح . لكنهم اشترطوا أن يكون هذا الغير ممن
يبالي بكلام الزوج ويتحاشى مخالفته ، أما إذا كان لا يبالي بكلامه ، فإن الطلاق يقع
مع نسيانه .
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/301) : " وكذا لا تطلق إن
علّق بفعل غيرٍ من زوجةٍ أو غيرها ، وقد قصدَ بذلك منعه أو حثه وهو ممن يبالي
بتعليقه فلا يخالفه فيه ، لصداقة أو نحوها ، وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو
جاهلاً أو مكرهاً .
وإن لم يقصد منعه أو حثه ، أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان ، أو لم يعلم به
ففعله كذلك [أي : ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً] طلقت لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق
بالفعل من غير قصد منع أو حث " انتهى بتصرف
.
ومثل ذلك قال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى
الفقهية الكبرى" (4/178) .
وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله فيمن علق الطلاق على أمر ثم فعله ناسيا ، أنه لا
تطلق زوجته " لأن من شرط وقوعه أن يكون متعمدا فعل ما علق عليه الطلاق ، والناسي لم
يتعمد شرعا ". "فتاوى الشيخ ابن باز"
(22/47) .
تنبيه : على القول بعذر الناسي ، فإن يمين الطلاق أو الطلاق المعلق يظل كما هو ،
فإن خرجت الزوجة بدون إذن زوجها ، بلا عذر من نسيان أو إكراه ، وقع الطلاق إن كان
قد أراد الطلاق ، فإن لم يكن أراده فعليه كفارة يمين .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |