عنوان الفتوى : حكم الإعانة على التأمين التجاري
أعمل في شركة حكومية بمصر، طبيعة عملي هي أني مسؤول عن شراء بعض الأشياء للشركة من المستوردين، هناك إجراء واجب علي ضمن خطوات الشراء وهو مخاطبة المسؤول عن التأمين على المشتريات في الإدارة المالية ليقوم بمخاطبة شركة التأمين التجاري لتأمين البضاعة المشتراة حتى تصل للشركة سؤالي هو: هل هذه الخطوة التي أقوم بها من شأنها أن تدخل إلى بيتي مالاً حراماً؟ جزاكم الله خيراً، وأرجو الرد سريعاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإعانة على الباطل بوجه من الوجوه غير جائزة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
ومخاطبة مسؤول التأمين ليقوم بتأمين البضاعة تأمينا تجاريا من الإعانة على التأمين، والتأمين التجاري حرام فالإعانة عليه حرام كذلك، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وعليه فليس لك أن تعمل ذلك اختيارا، أما إذا كان ذلك إجباريا لا تستطيع التخلص منه فنرجو أن لا تؤاخذ به إذا كنت مضطرا إلى هذه الوظيفة اضطرارا ملجئا بحيث يغلب على ظنك أنك لا تجد ما تسد به جوعك أو تلبسه أو تسكن فيه أنت ومن تعول لو تركت هذه الوظيفة، فإذا كنت بهذه الحالة فلك البقاء فيها إلى أن تحصل بديلا يفي بضرورياتك من مطعم وملبس ومسكن، فإن وجدته وجبت عليك مغادرتها فورا.
والله أعلم.