عنوان الفتوى : هل يجوز للزوجة صوم التطوع إذا كان زوجها هجرها
هل للزوج الحق في منع زوجته من صيام التطوع وهو على خلاف معها وهاجرها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحق للمرأة أن تتطوع بصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، سواء كان على خلاف معها أم لا، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ومعلوم أن من مقاصد الشرع الحنيف حصول الألفة والمودة بين الزوجين وإزالة الخلاف والشقاق بينهما، ومن أسباب ذلك ودواعيه تزين الزوجة لزوجها وتعرضها له، وهذا ما لا يتفق مع صيامها للتطوع بغير إذنه.
ونوصيك بالسعي الحثيث في إزالة ما بينك وبين زوجك من خلاف، فقد قال صلى الله عليه وسلم:ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ولود، ودود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب -أي زوجها- قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. وراجعي لزاما الفتاوى ذات الأرقام التالية:2589، 22709، 32549، 27662.
والله أعلم.