عنوان الفتوى : حكم دفع نسبة من التبرعات للعاملين على جمعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن جمعية بر وتقدم لنا الحكومة السعودية مساعدات مالية لتسيير أعمال الجمعية وتوزيعها على المستحقين و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جمع التبرعات والصدقات للمشاريع الخيرية وتوزيعها على المستحقين وإقامة المشاريع العامة النافعة كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية ونحو ذلك أمر حسن، وعلى القائمين بذلك أن لا يتصرفوا إلا في حدود ما أذن فيه أصحاب الأموال، فإذا شرط صاحب المال شرطا وجب الالتزام به. وتراجع الفتوى رقم: 10139.

 وإذا لم يشترط شرطا معينا، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة.

وأما استقطاع نسبة من المبلغ المتبرع به للعاملين على جمع التبرعات أجرة من هذا المال أو نسبة منه من مجموع مال الجمعية فلا حرج فيه إلا الأمور التي لا يمكن استقطاع نسبة منها لكونها لا تفي بشرط المتبرع. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:50816، والفتوى رقم: 3699.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها