عنوان الفتوى : ضوابط جواز تلقيح نطفة الزوج ببويضة زوجته في وعاء الاختبار
أنا مصاب بمرض وراثي الأطباء يقولون 50 بالمائة من الأبناء سيتعرضون لهذا المرض فهل يجوز أن يتم تلقيح بويضات زوجتي مني في المختبر واختيار السليمة للرحم كي لا يعاني أحد من أبنائي في المستقبل مثلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 5995، بيان أن تلقيح نطفة الزوج ببويضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق في جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنين قد أجازه أكثر أهل العلم وفق بعض الضوابط الشرعية، وقد أشار إلى هذه الضوابط المجمع الفقهي، وهي:
(أ ) إن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعا بينها وبينه الاتصال الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال، إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحا لهذا الانكشاف.
(ب ) إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها أو من حالة غير طبيعية في جسمها تسبب لها انزعاجا، يعتبر ذلك غرضا مشروعا يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة.
(ج) كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحا لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب.
ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى.
وقرر المجمع أيضا: أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي.
كما صدر قرار لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1407هـ يتضمن جواز هذا الأسلوب من أساليب التلقيح الصناعي.
وعليه؛ فإذا كان التلقيح الصناعي سيتم في جو من الأمن، بحيث لا يلتقي مني الرجل بغير بويضة زوجته، فلا مانع أن يتم فرز المنويات المحملة بالمرض الوراثي لتعزل، ويتم التلقيح بالمنوي الخالي من المرض.
مع اليقين التام بأن المرض والشفاء كله بيد الله تعالى، وإنما هذا من باب تعاطي السبب المفضي إلى مصلحة.
والله أعلم