عنوان الفتوى : أثاث بيت الزوجية...حق للزوج أم للزوجة؟
كثرت في الآونة الأخيرة قبل العقد أي عقد الزواج موضوع مهم قد يصل إلي نهاية الارتباط ألا وهو موضوع القائمة أن يكتب الزوج كل محتويات الشقة للزوجة بما في ذلك كل ما هو أحضره الزوج. يقوم الأهل بإمضاء الزوج علي ورقة بها كل محتويات الشقة من مفروشات وأثاث وأجهزة كهربائية وذهب فما رأي سيادتكم في هذا مع الإيضاح هل هذا يجوز شرعاً أم لا وإذا لم يجز فما هو البديل وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن تجهيز البيت بما يلزم من فرش ومتاع ونحو ذلك واجب على الزوج -وحده- لأنه من النفقة الواجبة عليه لزوجته .
فإذا قام الزوج بتجهيز منزل الزوجية بجميع ما فيه ، وقد دفع المهر لزوجته، ولم تشترك هي معه في شراء شيء من المتاع ، كان هذا التجهيز ملكا للزوج .
فإن جرى العرف أن تأتي المرأة بشيء من الجهاز حسب ما يتفق عليه الطرفان ، فيكون ما تأتي به ملكا لها ، وما يأتي به الزوج ملكا له .
فإن دفع الزوج المهر وزاد عليه واتفق أن هذه الزيادة مقابل الجهاز فهو ملك له كذلك ، لأن غاية الأمر أنه فوضهم في شرائه .
وقد يجري العرف في بلد بأن الزوج لا يدفع من مقدم المهر شيئا، ولكنه يأتي عوضا عن ذلك بتجهيز البيت، فيكون الجهاز في هذه الحالة ملكا للزوجة لأنه يقوم مقام المهر .
وكذلك الذهب فإنه ملك لها ، لأنه قد جرت العادة بذلك، وهو هدية من الزوج للزوجة، أو جزء من المهر.
ومما سبق يتبين أن ما يأتي به الزوج من الجهاز من ماله فهو له ، وما تأتي به الزوجة من مالها فهو لها ، والأولى أن تكتب قائمة بما لكل من الزوجين من منقولات وغيرها .
ولا يجوز لأهل الزوجة أن يرغموا الزوج على كتابة التجهيز لابنتهم على سبيل التمليك، إلا أن يكون قد اتفق الطرفان على اعتبار التجهيز من المهر، كما سبق .
وأكثر الأزواج يوقعون على هذه القائمة مع دفعهم المهر -منعا للمخاصمة - فالواجب على كل من الطرفين التزام حدود الله، ومعرفة حقه، وحق غيره . والله أعلم