عنوان الفتوى : حكم المشاركة في إعداد قوائم القروض والودائع والفوائد الربوية
مشايخنا الأفاضل: أرسلت لكم سؤالا برقم 2144099 وقد قمتم بالرد عليه بأن أحلتموني للسؤال رقم 28330 ولكن هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا تدخل في الوعيد الخاص بآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولكن يلحقك إثم إقرار التعامل الربوي وترك إنكاره حيث إنك تشارك في إعداد القوائم التي تتضمن أرصدة القروض والودائع والفوائد التي حصلت عليها الشركة من البنوك والفوائد التي دفعتها الشركة للبنوك، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه. ومعلوم أن تغيير المنكر وإنكاره المأمور به في الحديث، يتنافى مع كتابته وإظهاره.
فالذي ننصحك به هو ترك هذا العمل والبحث عن غيره إلا أن تكون مضطرا ضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك العمل بحيث إذا تركته لم تجد الطعام أو اللباس أو السكن لك ولمن تعول، فلك أن تبقى فيه مع التخلص مما في راتبك من الحرام الذي أخذ مقابل كتابة ما يتعلق بهذه القروض حتى تجد عملا آخر ولو براتب أقل، وقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].وقال جل وعلا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {الطلاق:4 }.
والله أعلم.