عنوان الفتوى : حكم من قسم بين زوجاته وأولاده المساكن مع اختلافها من جهة القيمة والمساحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في أحد أسئلته يقول: شخص له ثلاث زوجات، كل واحدة منهن لها أولاد ذكور وإناث وتختلف عن الزوجة الأخرى من جهة عدد الذكور والإناث، ويرغب الزوج قسمة العقارات عليهن بحيث يعطي كل واحدة منهن مسكناً لها ولأولادها الذكور والإناث، علماً بأن المساكن تختلف بعضها عن بعض من جهة القيمة والمساحة، فهل هذه القسمة مطابقة للشرع أم كيف توجهونه جزاكم الله خيراً؟  play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: إن كانت القسمة للسكن فقط والعقار باقي على ملكه بحيث يقدر عليه بعد موته ويرثونه، هذا لا حرج يجتهد في التوزيع بينهم وفي إسكانهم والإنفاق عليهم، والعقار على ملكه يبقى على ملكه، وإذا مات حكمه حكم بقية العقار وإرث بين الجميع فلا بأس.
أما إذا كان المقصود تمليكه فلابد من المساواة والعدل، يعطي الزوجات على السواء ويعطي الأولاد على السواء للذكر مثل حظ الأنثيين، يعطي الذكر مثل الأنثى مرتين، وكل زوجة يساويها بالأخرى حتى يعدل بينهن لأن الرسول ﷺ يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ويقول ﷺ: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
فالحاصل: أن عليه العدل حسب الطاقة في زوجاته وفي أولاده إذا كان عطاء تمليك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.