عنوان الفتوى : العمل في مصانع الخمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

س: سائل من جامبيا يسأل ويقول: ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات؟ وهل نسميه مسلما أم لا؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر؟ وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه؟ 

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

ج: بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ولا شك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان، وهكذا العمل في مصانع الخمر من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة: 90، 91]. وصح عن رسول الله ﷺ أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.

وصح عنه أيضا -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار.

أما حكمه فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإيمان، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وعفا عنه وإن شاء عاقبه إذا مات قبل التوبة عند أهل السنة والجماعة؛ لقول الله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء: 116] وهذا الحكم إذا لم يستحلها، أما إن استحلها فإنه يكفر بذلك، ولا يغسّل ولا يصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء؛ لأنه بذلك يكون مكذبا لله عز وجل ولرسوله -عليه الصلاة والسلام.

وهكذا الحكم فيمن استحل الزنا أو اللواط أو الربا أو غير ذلك من المحرمات المجمع عليها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقتل النفس بغير حق.

أما من فعلها أو شيئا منها وهو يعلم أنها حرام ويعلم أنه عاص لله بذلك، فهذا لا يكون كافرا، بل هو فاسق تحت مشيئة الله سبحانه في الآخرة إذا لم يتب قبل الموت، كما تقدم في حكم شارب الخمر. والله ولي التوفيق[1].


--------------------

مجلة الدعوة العدد 1104 وتاريخ 30/ 12/ 1407 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/433)