عنوان الفتوى: حكم العمل في الرقابة والتفتيش على المصارف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في سلطة النقد (بنك مركزي) وعملي يقتصر على التفتيش على مدى التزام البنك الربوي والإسلامي بتعليمات سلطة النقد والدائرة التي أعمل بها اسمها الرقابة والتفتيش على المصارف، فالرجاء تزويدي بمدى حلالية الراتب والوظيفة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مجال عملك هو الرقابة على مدى التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي والتي تقوم على الربا كأساس للتعامل المصرفي فلا يجوز ذلك، والراتب المأخوذ عليه حرام لما فيه من الإلزام بالتعامل بالربا، وقد لعن صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. فكيف بمن ألزم الناس بالتعامل به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32762.

أما إذا كان مجال عملك مقتصراً على الرقابة على البنوك فيما يتعلق بأنظمة إصدار النقد واستبدال التالف والقديم منها بالجديد ونحو ذلك مما لا علاقة له بالمعاملات الربوية فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط