عنوان الفتوى : ولي اليتيم يتناول من ماله بقدر حاجته بالمعروف
هل يجوز شراء غسالة أوتوماتيك لغسيل ملابس طفلين يتيمين الأب والأم يقيمون مع جدهم لأمهم وخالتهم من أموال المساعدات الإضافية الواردة لهم من الجمعيات الخيرية، مع العلم بأن لهم معاشا شهريا عن أبيهم ويتم الصرف عليهم منه وإيداع باقي المعاش بحساب توفير باسمهم والحالة المادية لجدهم لا تسمح بشراء الغسالة وأنها ستساعد خالتهم على رعايتهم وغسيل ملابسهم وملابس خالتهم وجدهم بها؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب التنبه أولاً إلى أن هذه المساعدات إذا كانت تصرف لهما على أنهما فقيران وهما ليس كذلك بل هما مستغنيان بمعاش أبيهما، فلا يجوز قبول هذه المساعدات لفوات الوصف المعلق استحقاقهما عليه، لكن على فرض أنهما فقيران فلا حرج أن يشترى من هذه المساعدات ما يحتاجان إليه من غسالة لغسيل ملابسهما ونحو ذلك من حاجتهما، ولا بأس أيضاً بغسيل ملابس جدهما بهذه الغسالة ما دام جدهما هو وليهما الشرعي الذي يقوم على شؤونهما وهو فقير فلا حرج أن يتناول من مالهما بقدر حاجته بالمعروف، ومن ذلك غسيل ملابسه؛ لعموم قوله تعالى في شأن أكل ولي اليتيم من ماله: وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا {النساء:6}.
وفي سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال: فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. ومعنى مبادر أي أكله قبل أن يكبر اليتيم، متأثل: أي مدخر. وكذلك لا بأس بغسيل ملابس خالتهما بهذه الغسالة ما دامت تقوم بخدمتهما ورعايتهما، ونسأل الله تعالى أن يجزيكم خيراً على اهتمامكم بهذين اليتيمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.