عنوان الفتوى : ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان كثيرا
في عام ألفين وواحد كان سعر الجنيه الذهب 250 جنيها مصريا وتوقعت أنه سوف يزداد سعره لما كان في مصر من ظروف اقتصادية معينة وعلى ذلك اشتريت 5 جنيهات ذهب وبعد سنة ونصف أو سنتين ازداد السعر ووصل إلى 550 جنيها مصريا وبذلك قد حققت ربحا جيدا في فترة قصيرة وبعد ذلك قد أدخلت ما ربحته في مشروع آخر وهو (مشروع تسمين)، فهل أعتبر ممن يكنزون الذهب والفضة كما قال القرآن الكريم، مع العلم بأنني كنت أخرج الزكاة على هذه الجنيهات وهل يعتبر كل مالي هكذا حراما، فأرجوك أجب على سؤالي لأنني أخاف أن يكون مالي حراماً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكنز المحرم للذهب والفضة والمال هو ما لم تؤد زكاته، أما ما أديت زكاته فليس بكنز سواء كثر أم قل، قال ابن عمر وغيره: وما أديت زكاته ليس بكنز وإن كثر، وإن كانت تحت سبع أرضين. ذكره ابن كثير في تفسيره، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 43158.
وحتى لو فرض أنك منعت الزكاة فليس في ذلك ما يوجب تحريم مالك كله عليك، وإنما يتعلق التحريم بقدر الزكاة الواجبة في المال عند جماعة من أهل العلم، وعند طائفة أخرى لا يتعلق التحريم بالمال وإنما بذمة صاحب المال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4641، والفتوى رقم: 71592.
والله أعلم.