عنوان الفتوى : إحالة على فتوى مفصلة في بيان حكم الدم
عندى سؤال يحتاج إلى إجابة شافية لي نقل لي أحد طلبة العلم المجتهدين قولاً فى عدم نجاسة الدم نقلا عن اثنين من العلماء الأعلام المعاصرين وقام بالانتصار لهذا الرأي بناء على الأدلة التالية: لا يوجد دليل على نجاسة الدم فى الكتاب إلا آية سورة المائدة (قل لا أجد فيما أوحي....) الآية يقول فإنه رجس أو فسق الضمير يعود على أقرب مذكور وهو لحم الخنزير (وهذا معرف فى اللغة)، فى السنة حديث المستحاضة وفيه قال أن هذا خاص بدم الحيض وهو لا يقاس على غيره كما أن معلوم نجاسته طبعا وفطرة، حكم نجاسة الدم هو من أقوال الفقهاء وليس عليه دليل شرعي كما سبق، أقوال الصحابة أفعالهم دلت على خلاف ذلك كما يلي:أ- صلاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين طعن وجرحه يثعب دماب- قصة الصحابي الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة وكان عليه الحراسة فوقف يصلى وضرب بثلاثة أسهم وسأل جرحه دما ولم يقطع صلاته (يقول الزمن زمن نزول وحى فأما أنه رآه رسول الله فأقره- لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة- وإن لم يكن رآه فأن الله رآه وهو لا يقر عباده على منكر- قال الزمن زمن نزول وحي مستشهدا بقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يعنى أن الله لن يقر عباده على خطأ)جـ- قول الحسن مازال أصحاب رسول الله يصلون فى جراحاتهم. د-هناك أثر عن ابن مسعود أنه نحر جزورا له ثم صلى العصر وثيابه ملطخه ولم يغير ثيابه.هـ- أن الصحابة كانو يصلون مع النبى وسيوفهم تقطر دما دل كل هذا على أنه مستقر عند الصحابه رضوان الله عليهم أجمعين طهارة الدم5- وحيث إن الأصل الطهارة الأصلية وأن النجاسة حكم يحتاج إلى دليل (ولا دليل بل الدليل يخالف الحكم) فإن الراجح هو عدم نجاسة الدم، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى مفصلة في بيان حكم الدم وأقوال الفقهاء في ذلك وهي برقم: 3978 فنحيل الأخ السائل إليها.
وأما قول السائل.. ما معنى الإجماع في المسألة... إلخ فجوابه أن الفقهاء أجمعوا على نجاسة بعض الدماء كالدم المسفوح، واختلفوا في نجاسة بعضها، ولم يجمعوا على نجاسة كل دم، فارجع إلى الفتوى المشار إليها ونرجو أن تجد ضالتك فيها.
والله أعلم.