عنوان الفتوى : لا بأس بتأخير قسمة الميراث لمصلحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أبي قبل 30 سنه وكان لديه (200) من الغنم وسيارة وعند وفاته طلب إخراج الربع من الغنم سبيل والسيارة تم بيعها (35000) ريال وله ورثة لم يتم توزيع الورث عليهم في ذلك الوقت والسبب لا يوجد دخل يصرف على الورثة إلا قيمة السيارة والمتبقي من الغنم وتم صرفها فعلا على الورثة ومن ضمنها بناء بيت لهم قبل أن يكبروا والآن هم متفرقون عن بعض هل على والدتي شيء الآن في عدم توزيع الورث بالرغم من أنها كانت مسجلة في الضمان بمبلغ (16000) سنوياً و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبعض معطيات السؤال لم تكن واضحة تمام الوضوح. وعلى أية حال، فالأصل والأولى أن يقسم ما تركه الميت على ورثته بعد إخراج ما يتعلق به من الحقوق، وما أوصى به من الوصايا النافذة شرعا وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الممتلكات والورثة...

ومع ذلك، فلا مانع من تأخير القسمة لمصلحة إذا كان ذلك برضى الورثة الذين يعتبر رضاهم، وهم البالغون الرشداء.

وأما الصغار والسفهاء، فالواجب أن لا يفعل بمالهم إلا ما هو أصلح لهم. 

وعليه، فإذا كان بعض الورثة لم يستوف حقه من الإرث كاملا، فإذا كان في هذا البعض صغار أو سفهاء، فالواجب على والدتك أو أي شخص آخر يعنيه أمر هذه التركة أن يعطي لأولئك ما تبقى من حقهم من التركة.

وإن كان جميع الورثة أو الذين لم يستوفوا حقوقهم منهم، بالغين ورشداء، فلا حرج على والدتك في عدم تقسيم التركة إن كانوا يرضون بذلك.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء