عنوان الفتوى : حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
يقول: إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله أو يأخذ شيئاً معيناً مثلاً ولم يوافق المحلوف عليه، فهل يلزم الحالف كفارة أفتونا جزاكم الله خيراً؟ play max volume
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: نعم يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه مثل لو قال: والله تفضل للقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.