عنوان الفتوى : تركة هالك عن شقيقة وأولاد إخوة أشقاء
رجل مطلق وليس له أبناء له شقيقة على قيد الحياة لها أبناء ( ذكور وإناث)، ولهذا الرجل أشقاء وشقيقات متوفون ولهم أبناء، من يرث هذا الرجل بعد وفاته في حالة بقاء شقيقته على قيد الحياة وكذا من يرثه في حالة وفاة شقيقته قبله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهم من السؤال أن الشخص المشار إليه ليس له أولاد مطلقا لا ذكورا ولا إناثا، ولا يوجد من ورثته أحد إلا شقيقته وأبناء إخوته الأشقاء، فإن كان الأمر كذلك فلأخته الشقيقة النصف والباقي للذكور من أولاد إخوته الأشقاء، وإذا توفيت قبله فإن كل تركته يكون لأبناء إخوته الذكور، وأما أبناء أخته فلا يرثون.
و ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم المختصين ، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.