عنوان الفتوى : الطلاق في منظور الشرع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أما بعد سؤالي هو كيف ينظر ديننا الحنيف إلى ظاهرة الطلاق التي أصبحت معممة في كل أقطار العرب؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في الطلاق الكراهة وقد يحرم، وقد يجب ويستحب أيضا ويجوز في بعض الحالات لأسباب تقتضيه ودواع دعت إليه، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 12963، والفتوى رقم: 6875، ولكن الشرع مع ذلك لا يرغب فيه ولا يشجع عليه بل إن من أهل العلم من حرمه لغير حاجة.

فقد ورد عن الإمام أحمد رواية أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

وقال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة. انتهى.

وقال ابن العربي عند تفسيره لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء: من الآية19}: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافها فربما كان ذلك خيرا له. انتهى.

وقال ابن الجوزي في الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين:

أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما.

والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه مكروه فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.

وبهذا يعلم أن ظاهرة الطلاق وتفشيه وما يترتب عليا من الآثار المدمرة ظاهرة يمقتها الشرع ولا يرضاها.

والله أعلم.