عنوان الفتوى : هل يذبح شاة أخرى إذا عق أبوه عنه بواحدة فقط
والدي ذبح لي عقيقة (شاة واحدة) وأنا ذكر وأعرف في السنة يستحب شاتان، ماذا أفعل، فهل أن أعق عن نفسي هذه الشاة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تعني أن والدك ذبح عنك شاة واحدة عقيقة وتريد الآن أن تذبح شاة أخرى، فالجواب أنك لست مطالباً بذلك لأن العقيقة قد حصلت بالشاة الواحدة من قبل الوالد وهو الذي شرعت العقيقة في حقه وأنت لست مطالباً بالعقيقة عن نفسك ولو لم تحصل. قال ابن قدامة في المغني: وإن لم يعق أصلاً، فبلغ الغلام، وكسب، فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسالة، فقال: ذلك على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه، لأن السنة في حق غيره، وقال عطاء، والحسن: يعق عن نفسه، لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه، ولنا، أنها مشروعة في حق الوالد، فلا يفعلها غيره، كالأجنبي وكصدقة الفطر. انتهى. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 16868.
والله أعلم.