عنوان الفتوى : حكم أذان المؤذن وهو جالس
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو جالس أمام المذياع إذا كانت صحته لا تساعده على الوقوف؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأفضل أن يؤذن المؤذن قائماً ويكره جلوسه لغير عذر، أما مع العذر فلا يكره قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني: وينبغي أن يؤذن قائماً، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن السنة أن يؤذن قائماً. وفي حديث أبي قتادة الذي رويناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن. وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياماً، وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعداً، قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، يؤذن قاعدا رواه الأثرم. فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم، ويصح. اهـ
والله أعلم.