عنوان الفتوى: حكم صلاة من تعلق تميمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السائل لافي علي من العلا يقول: بأنني كنت مريضاً، وكتب لي أحد الإخوان حجاباً ولبسته، هل تصح صلاتي في ذلك وأنا أرتدي الحجاب، وهل الحجاب محرم يا سماحة الشيخ؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: الصلاة صحيحة، والحجاب يقطع ويزال، الرسول ﷺ نهى عن التمائم، وهذا من التمائم، يقول ﷺ: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له والتميمة: يسمونها الحجاب، ويسمونها الجامعة، ويسمونها أسماء أخرى.
فالمقصود: أنه لا يعلق، لا خيط ولا خرقة، ولا شيء يقرأ ويعلق كل هذا يسمى حجاب ويسمى تميمة، لا يجوز تعليقه بل الواجب قطع ذلك أما الصلاة صحيحة. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الصلاة في الظلام 
علاج كثرة التثاؤب في صلاة الفجر
حكم الصلاة في غرفة بها عرائس على شكل ذوات الأرواح