عنوان الفتوى : حكم صلاة من تعلق تميمة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السائل لافي علي من العلا يقول: بأنني كنت مريضاً، وكتب لي أحد الإخوان حجاباً ولبسته، هل تصح صلاتي في ذلك وأنا أرتدي الحجاب، وهل الحجاب محرم يا سماحة الشيخ؟ play max volume
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: الصلاة صحيحة، والحجاب يقطع ويزال، الرسول ﷺ نهى عن التمائم، وهذا من التمائم، يقول ﷺ: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له والتميمة: يسمونها الحجاب، ويسمونها الجامعة، ويسمونها أسماء أخرى.
فالمقصود: أنه لا يعلق، لا خيط ولا خرقة، ولا شيء يقرأ ويعلق كل هذا يسمى حجاب ويسمى تميمة، لا يجوز تعليقه بل الواجب قطع ذلك أما الصلاة صحيحة.