عنوان الفتوى : اشتراط السائق الزيادة في الأجرة على (العداد) جائز بشروط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا سائق سيارة أجرة هل يجوز لي أن أطلب من السواح الأجانب ثمنا أكثر مما يسجله العداد علما أن العرف قد سارعلى ذالك رغم مخالفته للقانون الذي لا يأخذ بعين الاعتبار ضعف دخل السائق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن الالتزام بما يسجله العداد أقطع للنزاع، وأضبط للعملية كلها، ولا بدّ أن تكون الدولة قد راعت أحوال السائقين وحاجاتهم، وإن لم تكن فعلت ذلك فعلى السائقين أن يرفعوا أمرهم إلى الجهة المختصة، ويبينوا لها وضعهم، والضرر اللاحق بهم جراء الالتزام بقانونها.
ومع ذلك فإذا اشترط السائق على الراكب - قبل الركوب - أجرة أكثر مما يسجله العداد، ووافق الراكب على ذلك، وكان عارفاً بأن الأجرة المعمول بها هي ما يسجله العداد، ولم يكن السائق مستغلا حاجة الراكب - فلا حرج في هذه الحالة - بهذه الشروط - في أخذ ما زاد على ما يسجله العداد، لأن الحق لا يتعداهما، فيجوز أن يتفقا فيه على ما شاءا.
فإن لم يحصل اتفاق مسبق بين السائق والراكب، أو كان الراكب غير عارف بالأجرة المعمول بها، أو كان السائق مستغلا حاجة الراكب، فلا بد من الالتزام بما يسجله العداد.
ونرجو من السائل أن يطلع على الفتوى رقم: 6554، فان فيها بيان حكم العمل مع السياح.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة