عنوان الفتوى : حكم من يعمل مرشداً للسياح
ابني يشتغل مرشداً سياحياً هل أمواله حرام أم حلال علي؟ وما حكم أخذه للعمولات لأنه يدخل محلات، علماً بأن العمولة تصل إلى 50%؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على أموال هذا الابن يتوقف على تحديد عمله الذي يتقاضى مقابله الأموال، وذلك أن الأصل في الاستئجار الجواز، ولو كان للكفار الذين هم أغلب السواح، فإذا اتفق المرشد السياحي مع الطرف الآخر على أن عمله لا يتجاوز ما أباحه الله تعالى من دلالتهم على الأماكن العامة ، ونحو ذلك مما لا محظور فيه فعمله جائز، وما يتقاضاه منه حل له ولغيره إن أعطاه منه، أما إذا اتفق معهم على ما حرم الله تعالى من ترويج الخمور أوالدلالة على أماكنها، أو أماكن الدعارة، أو كان يدلهم على المساجد ويدخلهم فيها وهم لا يخلون من الأحداث الكبرى كالحيض والجنابة، مع ما فيه من امتهان هذه الأماكن الطاهرة. وما كان من نحو ذلك، فإن عمله هذا يصبح محرماً لا يجوز له فعله، كما لا يجوز له أخذ شيء مقابله، ولا يجوز لغيره لأن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وأما بخصوص العمولات التي يحصل عليها، فإن كانت تأتيه جراء الدلالة على بيع المحرمات كالتماثيل والمجسمات لذوات الأرواح من حيوان أو إنسان، والخمور، وآلات العزف والموسيقى... وغيرها، فلا يجوز له أخذها، كما يحرم عليه دلالتهم عن هذه الأماكن أصلاً، وإعانتهم على اقتراف المنكر وملابسته.
أما التي تأتيه جراء الدلالة على بيع أشياء مباحة، فهي مباحة إذا كانت بالتراضي، وعلى المسلم أن يحذر من مخالفة أمر الله ورسوله حتى لا تصيبه فتنة أو عذاب أليم، كما قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور:63].
والله تعالى أعلم.