عنوان الفتوى : تحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

معي مبلغ من المال أضعه في أحد البنوك التجارية ، وأتقاضى فائدة سنوية عن هذا المبلغ ، ما حكم الدين في ذلك علما بأنني لا أستطيع التجارة بهذا المبلغ لقلة خبرتي بهذه الأمور ، وإذا تركت المبلغ ضاع مني أو سلفته أو أنفقته ، وليس لي أي مصدر آخر سوى هذا المبلغ وأخرج الزكاة الشرعية 2.50% من المبلغ +الفائدة ، وكثير من فقهاء المسلمين أحلوا هذا ، وآخرون لم يحلوهأفيدوني جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فعليك أن تعلم أن ما تقوم به هذه البنوك هو محض الربا ‏المحرم، فلا يجوز الإيداع فيها ولو مع التخلص من الفائدة ؛ لأنه حينئذ إعانة لهم على الربا ، وقد قال تعالى: ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ ‏وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة: من الآية2].
وإذا كنت لا تستطيع أن ‏تستثمر هذا المال بنفسك لقلة خبرتك فلك أن تضعه عند من تثق به ممن كان له تجربة ‏سابقة يستثمره لك، أو تضعه في بنك إسلامي إن وجد لديكم.‏
فإن تعذر عليك ذلك وخشيت على مالك الضياع فلك أن تضعه في بنك ربوي لضرورة ‏حفظه، مع اشتراطك عليهم أن يوضع في الحساب الجاري، وعدم مضاربته في صفقاتهم، ‏وعليك زكاته كل حول إن بلغ نصاباً.‏
فإن اشترطت عليهم عدم مضاربته، فضاربوا به وأخرجوا له فوائد، فلا تتركها لهم بل ‏خذها وادفعها للفقراء والمساكين، ولا تتركها لهم لئلا تكون لهم عوناً على ما يقومون به ‏من إثم. وعليك أن تعلم أن مسألة الربا قد حسمها الله تعالى بقوله عز وجل في نص ‏صريح، وبأسلوب شديد رادع، وذلك حيث يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ‏مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:278) (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ‏وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279) ‏
فمن تعامل به بعد ذلك لكون فلان أحله فقد ركب خطراً عظيماً، وفتح جبهة مع الله، ‏ولا قبل لأحد بحرب الله،‏
‏ ولله در كعب بن مالك حيث يقول: ‏
زعمت سخينة أنْ ستغلب ربها             وليُغْلَبن مغُالِب الغلَّاب.‏
والله أعلم.‏
‏ ‏