عنوان الفتوى : قال لزوجته : إن كنت قد زنيت فأنت طالق
لقد قلت لزوجتي بعد شك راودني : إنك إذا كنت قد زنيت فأنت طالق ، فقد كررت هذا الكلام عدة مرات في عدة مواقع .
الحمد لله
أولاً :
تعليق الطلاق على أمر غائب لا يعلم صدقه من كذبه ، خطأ كبير ؛ لأنه يعني بقاء الزوج مع زوجته ولا يدري أتحل له أو لا ، ولهذا قال بعض الفقهاء : إنه يؤمر شرعا بطلاقها .
وأما من جهة القضاء ، أو الحكم الظاهر ، فما دامت تنكر الوقوع في الزنا ، فإن الطلاق لا يقع .
قال في "شرح الخرشي على خليل" (4/64) : " إذا علق الطلاق على أمر مغيب لا يعلم صدقه من كذبه فإنه يؤمر بالفراق ، قيل ندبا ، وقيل وجوبا من غير جبر من جهة الشارع ، كقوله : أنت طالق إن كنت تبغضيني ، أو إن كنت دخلت الدار ، فقالت : لا أبغضك ، أو لم أدخلها ، ولا يعلم صدقها من كذبها " انتهى باختصار .
وهذا الأمر الذي علقت عليه الطلاق ـ إذا لم يكن هناك شهود ـ لا يعلم إلا من جهتها ، فهي مسئولة عن ذلك ، فإن كانت كما قال زوجها فقد وقع عليها الطلاق ، ولا يحل لها البقاء مع زوجها .
ثانياً :
ما فعله الزوج من تعليق الطلاق على ذلك خطأ ظاهر ، وكان ينبغي له أن يتثبت من الأمر بغير هذه الطريقة ، وقد شرع الله له في مثل هذه الحال " اللعان " ، إن كانت عنده قرائن قوية على ما يقول ، فإن لم يرد اللعان فلا حرج عليه في طلاقها ، بدلاً من أن يعيش معها وهو في شك من عفتها .
أما تعليق الطلاق كما فعل ، فإنه يوقعها في حرج شديد ، فإن كانت قد ألمت بما قال وتكلمت فضحت نفسها ، وإن سكتت ، سكتت على أمر عظيم ، وتكون حياتها معه حراماً .
والله أعلم .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |