عنوان الفتوى : اشتراط غرامة التأخير في البيع بالتقسيط
يقوم مصرف بتوزيع سيارات على ثلاثة أشخاص نظام شركة بمبلغ مؤجل وهو ثلاث وعشرون ألفا وقيل لي إن العقد يحتوي على بند فيه غرامة في حالة التأخر في التسديد مع العلم أن القسط الشهري هو 270 دينارا يعني أني أستطيع الوفاء بالعقد أنا وشركائي بسهولة ويسر أفيدونا رحمكم الله .
الحمد لله.
أولا :
يشترط لهذه المعاملة أن يملك المصرف السيارة ملكا حقيقيا ، بأن يشتريها ، ويحوزها ، لا أن يكون مجرد وسيط بينك وبين مالك السيارة ؛ واختلال هذا الشرط يعني أحد أمرين :
الأول : أن البنك باع ما لا يملك ، وهذا محرم .
والثاني : أن البنك ليس بائعا في الحقيقة ، ولكنه مقرض بفائدة ، يدفع عنك للشركة مائة – مثلا – على أن يستردها منك 120 مقسطة ، وهذا ربا ، لا يخفى .
ثانيا :
اشتراط المصرف غرامة عند التأخير في سداد الأقساط ، هو عين الربا ، فلا يجوز لأحد أن يشارك في عقد كهذا ، ولو كان متيقنا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للعقد الربوي ، والتزام به ، وذلك محرم ، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها المصرف عند تأخير العميل في السداد .
جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133(7/14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه : "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم " انتهى .
وعليه فإذا كان المصرف يفرض غرامة على التأخير لم يجز لكم شراء السيارة منه ، وكذا لو كان لا يملك السيارة وإنما يتوسط لدفع المبلغ عنكم .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |