عنوان الفتوى: حكم وضوء من مس فرجه بيده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المستمع عبدالمحبوب سيف علي بعث بهذه الرسالة يسأل في سؤالها الأول عن مس القبل أو الدبر؟ وما حكمه في الوضوء؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: من مس فرجه دبراً كان أو قبلاً انتقض وضوءه؛ لقول النبي ﷺ: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء ، وفي اللفظ الآخر: من مس ذكره فليتوضأ فإذا مس الرجل فرجه دبراً أو قبلاً انتقض وضوؤه وهكذا المرأة. نعم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم نقض الوضوء من لمس الزوجة 
حكم صلاة من مس امرأة أجنبية
الشك في انتقاض الوضوء