عنوان الفتوى : تصرف الفوائد الربوية للفقراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لى صديق كان لديه مبلغ كبير من الفوائد في البنك الربوي وأخرج أغلبها للفقراء والمساكين وتبقى معه جزء وعرض علي أن آخذه لأحصل على دورة متقدمة في علوم الحاسب الآلي حتى أستطيع أن أجد فرصة عمل مناسبة وكذلك لكي أصرف من هذا المبلغ على علاجي المكلف حيث إنني مصاب بالربو المزمن ووالدي يكاد يطعمنا بالكاد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك في أخذ ما عرض عليك، لأن حكم الفوائد الربوية هو أن يتخلص منها مالك المال بإعطائها للفقراء والمساكين، وصرفها في مصالح المسلمين العامة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3098، وعليك أن تنصح صديقك هذا بالتوبة إلى الله تعالى، والإقلاع عن التعامل مع البنوك الربوية، فإن في التعامل معها خطر على المسلم في دينه ودنياه. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه