عنوان الفتوى : حكم من حلف على إحراق شيء إن وجد ثم وجد بعد ذلك
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من جمهورية مصر العربية محافظة كفر الشيخ المستمع: عيد السيد صلاح بعث برسالة يقول فيها: ذات يوم أعطيت شيئاً لشخص ما، واتفقت معه على ثمنه، وحدد اليوم المتفق عليه لرد الثمن، وذهبت إليه في الموعد المحدد لكي أسترد ثمنه فلم يستجب، فكررت الطلب عدة مرات، وفي يوم ما جلست معه لكي نتفاهم فلم يستجب، وفي هذه اللحظة ثارت أعصابي فحلفت اليمين بالطلاق: لو أن هذا الشيء موجود في هذه اللحظة لأحرقته، وهو ليس موجود فعلاً، ولكنه أحضره بعد عشرة أيام، فماذا أفعل به؟ هل أحرقه؟ أم ماذا أفعل جزاكم الله خيراً؟ play max volume
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: ما دامت النية للوقت الحاضر، لو كان حاضراً لأحرقته ما عليك شيء؛ لأنك حلفت الوقت الحاضر، ولم تحلف على أنك تحرقه مستقبلاً، والأعمال بالنيات، فليس عليك شيء.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: نعم.