عنوان الفتوى : حكم من ركب جواً وتجاوز الميقات دون أن يحرم للعمرة
من منطقة سدير جلاجل، المستمع سليمان بن إبراهيم الوكيل، بعث يسأل ويقول: رجل قدم من مصر بقصد العمرة والعمل عن طريق الجو، وعند محاذاة الميقات إذا ملابس إحرامه داخل العفش، فنزل في المطار وأحرم من جدة، فهل عليه شيء؟ وما حكم عمرته؟ نرجو الإفادة والتوجيه.
الجواب: نعم، عليه دم لأنه ترك الميقات وعمرته صحيحة، وعليه دم لترك الإحرام من الميقات، ولو أحرم في ثيابه من أول إحرامه، أحرم في ثيابه بمخيطه وكشف رأسه ونوى الدخول في الإحرام وهو في الميقات كان ذلك هو الواجب عليه، ثم يلبس ملابس الإحرام بعد ذلك، ويكون عليه لبقاء المخيط صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، هذه الثلاث، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، لكونه استدام المخيط، في الميقات وبعده، حتى يلبس ثياب الإحرام، وهذا هو الواجب على الذي وصل الميقات ولم يجد ملابس الإحرام يحرم في ثيابه العادية، ينوي الإحرام في ثيابه ويلبي وهو معذور في هذه الحالة، وإذا وجد الملابس بعد ذلك، خلع المخيط ولبس ملابس الإحرام، لكن يكشف رأسه، لأن كشف الرأس متيسر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.