عنوان الفتوى : حكم العقيقة عن المولود
هذا السائل (سعد . ن. ع. الدوسري ) من الرياض يقول: هل التميمة تجب على الفقير والغني؟ وهل يجب على والد المولود أن يدفع قيمة هذه التميمة، أم يشتريها الجد، أم ماذا؟! جزاكم الله خيرًا. play max volume
الجواب: التميمة هي العقيقة، وهي النسيكة، يسمونها العامة بعضهم يسمونها التميمة وهي سنة عن الرجل وعن المرأة، عن الذكر ثنتان، يعني: رأسان من الغنم سواءً ضأن وإلا ماعز، ذكور وإلا إناث، وعن الأنثى واحدة، هذا السنة تذبح يوم السابع عن الذكر ثنتان يوم السابع، وعن الأنثى واحدة، هذا هو الأفضل، يذبحها الوالد سنة في حق الأب غير واجبة ما هي بواجبة لكن سنة في حق الأب، والجد يقوم مقامه إذا كان ما هو موجود، وإن ذبحتها الأم كفى، نعم.
وإذا لم يذبحها اليوم السابع ذبحها بعد ذلك، ......... الرابع عشر في الحادي والعشرين فيما بعد ذلك لا بأس، ولو بعد سنة أو سنتين، إذا تيسر لهما ذلك، لكنها مستحبة غير واجبة سنة مؤكدة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم محرم ذبح الهدي قبل يوم النحر |
حكم الأضحية الحبلى |
حكم ذبح الأضحية في عيد رمضان |